وكذلك أنه لا نذر على الإنسان فيما لا يملك، وهذا لا يملك شيئًا حال صدور التلفظ منه، فالصحيح أنه لا شيء عليه، لا يقع طلاق ولا ظهار، إذا صدر منه قبل عقد النكاح.
والقول الثاني لأهل العلم: أنه إذا تزوجها فإنه يقع ما أسبقه من ظهار أو طلاق.
***
الأصل بقاء النكاح
سؤال: أنا امرأة متزوجة منذ خمسة عشر عامًا، ولي ستة أطفال، وبعد هذه المدة علمت أني رضعت مع أخت زوجي لأبيه، وقد سمعت حديثًا في هذا المعنى يقول في مثل هذه الحالة: إن اللبن للأب، فإذا كان الأمر كذلك فماذا علينا أن نفعل الآن، وماذا عن أولادنا، ثم إنها قد أخبرت زوجها بذلك فلم يهتم لذلك الأمر، فما الحكم في هذا الموضوع؟
الجواب: نعم اللبن للأب كما ذكرت، هذه قضية لبن الفحل، فالمسألة مشهورة بين أهل العلم، والصحيح أنها يثبت بها التحريم، فإذا رضعت من إحدى زوجات شخص، فإن أبناء هذا الشخص يحرم عليها التزوج بهم، سواء رضعت من أم الشخص، أو من زوجة أبيه، لكن القضية المذكورة، ما دام العقد قد تم وحصل الزواج فالأصل بقاء النكاح، حتى يثبت وجود الرضاع المحرم خمس رضعات معلومات، فإذا ثبت أنها رضعت من إحدى زوجات أبي زوجها خمس رضعات معلومات، فإنه