للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كفارة الظهار]

سؤال: شاب متزوج وقد حصل بينه وبين أم زوجته شجار فقال لها: ابنتك علي أم بعد اليوم، فما الحكم في هذا القول وهل يجوز أن يعيش مع زوجته بعد هذا؟

الجواب: إذا قال: ابنتك علي أم، معناه أنه ظاهر منها، كأنه يقول: هي علي كأمي، أو هي علي كظهر أمي، وهذا حرام كما قال الله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: ٢] ، فهي ليست أمه، وإنما هي زوجته، يحرم عليه أن يتلفظ بهذا الكلام، ولكن لما حصل منه هذا الشيء، فإنه لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا على الترتيب.

أولاً: العتق إذا قدر عليه.

ثانيًا: إذا لم يقدر على العتق وجب عليه الصيام.

ثالثًا: إذا لم يستطع الصيام وجب عليه الإطعام ستين مسكينًا، ولا يقرب زوجته حتى يكفر هذه الكفارة.

***

سؤال: ما حكم من قال لزوجته: أنت مثل أمي، أو أنت محرمة علي مثل أختي، وذلك في وقت كان فيه في أشد الغضب من تصرفها، مع العلم أنه كان لا يقصد تحريمها بل لإرهابها وتخويفها، وكذلك يجهل حكم كلمة: "أنت مثل أمي أو أختي" فكل اعتقاده أن المرأة تحرم على زوجها بكلمة

<<  <  ج: ص:  >  >>