للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصدر الصك، وتسأله عما يشكل عليك.

سؤال: هو يقول أنه استحصل على الصك دون أن ينطق بالطلقات؟

الجواب: لا دخل لنا في هذا ما دام أن الأمر صدر من المحكمة، وعلى يد القاضي، فالمرجع في هذا إلى القاضي، لا دخل لنا في هذا الشيء، سواءً نطق أو لم ينطق، أو غضبان أو غير غضبان، هذا عند القاضي.

***

سؤال: ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين، كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق لمدة شهر، هل يقع هذا الطلاق، وهل عليه إثم إن هو عاشرها، قبل انقضاء الشهر، مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة؟

الجواب: نعم، يقع الطلاق، ويكون طلقة واحدة رجعية يعني له أن يراجعها ما دامت في العدة، والطلاق لا يتحدد بوقت، بأن يقول مثلًا: أنت طالق إلى شهر أو إلى سنة، الطلاق إذا صدر فإنه لا يتحدد بوقت ينتهي بانتهائه، ولكنه إذا كان دون الثلاث ولم يكن بعوض فإنه يجوز له أن يراجعها ما دامت في العدة.

***

سؤال: حلفت على زوجتي بالطلاق على الامتناع عن أخذ بعض أمتعتها حين سفرها، فأبت وأخذتها، وأنا لا أستطيع عمل شيء منعًا للمشاكل التي قد تترتب على المشاجرة معها، وخصوصًا أنني غريب عن

<<  <  ج: ص:  >  >>