للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: الحكم في هذا، أنك تذكر أنك طلقت وظاهرت من زوجتك أن لا تكلم أختها، فإذا كان قصدك من هذا منع زوجتك من تكليم أختها، ولم تقصد إيقاع الطلاق، ولم تقصد الظهار فإنه يكون عليك كفارة يمين، أن تكفر عن يمينك على الصحيح من قولي العلماء، وبهذا تنحل هذه الأيمان والله تعالى أعلم.

***

سؤال: وقع شجار بيني وبين زوجتي فغضبت عليها غضبًا مؤلمًا، وضربتها ضربًا مؤلمًا، وحلفت عليها بالطلاق، ولكن زوجتي أبت أن تفارق البيت وعاد كل شيء إلى مجراه الطبيعي، واستمرت حياتنا الزوجية، وبعدها أنجبت ثلاثة أطفال، ولهذه اللحظة لم يعلم بما حصل بيني وبينها إلا الله سبحانه وتعالى، فماذا يجب علي أن أعمله الآن؟

الجواب: أما ما ذكرته من غضبك على زوجتك وضربك لها فهذا شيء لا تحمد عليه، ولا يجوز منك، يجب عليك إذا غضبت أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وألا تضرب زوجتك، وتسيئ إليها إلى هذا الحد.

أما ما ذكرت من حلفك بالطلاق، فأنت لم توضح ما تلفظت به، هل مرادك أنك حلفت عليها بالطلاق لتمنعها من شيء، أو لتحثها على فعل شيء، هذا يجري مجرى اليمين، على الصحيح، من قولي العلماء، فعليك كفارة يمين، أما إذا كان قصدك من الحلف بالطلاق، أنك أوقعت عليها الطلاق منجزًا طلقتها بدافع ما حصل منك من الغضب والضرب، وغضبك هذا لم يخرجك عن الشعور، فالطلاق يقع إذا كان دون الثلاث وراجعتها، وتعتبر الرجعة صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>