وحتى لو أنها حلفت ألا تحضر الزواج، فإنه لا ينبغي لها أن تمضي على هذا اليمين وأن تمتنع من الحضور، بل عليها أن تكفر عن يمينها، وأن تحضر؛ لأن حضورها فيه مصالح وفيه صلة رحم، وفيه زوال مفسدة، فعليها أن تنقض اليمين وتحضر وتكفر عنها {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التحريم: ٢] .
***
التتابع في كفارة اليمين
سؤال: كان علي صيام أيام كفارة يمين، فسألت إحدى أخواتي التي أثق بها لأنها على درجة من العلم، فسألتها إن كان الصوم متتابعًا أو متفرقًا، فقالت لي: لا يشترط التتابع، فصمتها متفرقة، ولكني سمعت من برنامج:"نور على الدرب" في الإذاعة من أحد العلماء الكرام، بأنه يشترط التتابع، فرجعت إليها، فأخرجت لي تفسير ابن كثير، وفيه قول مالك: بأنه لا يشترط التتابع، فهل على شيء، وما هو القول الصحيح في هذا؟
الجواب: كما ذكرت، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أو لا يجب، ولكن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه بأنه يجب التتابع؛ لأنه قرئ قوله تعالى:(فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ، فلذلك تكون هذه القراءة نصًّا على وجوب التتابع، والله أعلم.