للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١) : ((مناسبة هذا الحديث للترجمة أن التبليغ على نوعين:

أحدهما – وهو الأصل -: أن يبلغه بعينه، وهو خاص بما يتعبد بتلاوته، وهو القرآن.

وثانيهما: أن يبلغ ما يستنبط من أصول ما تقدم إنزاله، فينزل عليه موافقته فيما استنبطه، إما بنصه، وإما بما يدل على موافقته بطريق الأولى، كهذه الآية، فإنها اشتملت على الوعيد الشديد في حق من أشرك، وهي مطابقة للنص، وفي حق من قتل النفس بغير حق وهي مطابقة للحديث بطريق الأولى، لأن القتل بغير حق وإن كان عظيماً، لكن قتل الولد أشد قبحاً من قتل من ليس بولد القاتل، وكذا القول في الزناة، فإن الزنا بحليلة الجار أعظم قبحاً من مطلق الزنا.

ويحتمل أن يكون نزول هذه الآية سابقا على إخباره - صلى الله عليه وسلم - بما أخبر به، لكن لم يسمعها الصحابي إلا بعد ذلك.

ويحتمل أن يكون كل من الأمور الثلاثة (٢) نزل تعظيم الإثم فيه سابقاً، ولكن اختصت هذه الآية بمجموع الثلاثة في سياق واحد مع الاقتصار عليها، فيكون المراد بالتصديق: الموافقة في الاقتصار عليها.

فعلى هذا فمطابقة الحديث للترجمة ظاهرة جداً، والله أعلم (٣)

((واستدل أبو المظفر ابن السمعاني بآيات الباب وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم وجوهر وعرض، وقالوا: الجسم: ما اجتمع من الافتراق، والجوهر: ما حمل العرض، والعرض: ما لا يقوم


(١) أصل الكلام للكرماني: انظر شرحه (٢٥/٢٢٤) ، ولكن الحافظ تصرف فيه.
(٢) يعني المذكور في الحديث، وهي الشرك، وقتل الولد خشية الفقر، والزنا بحليلة الجار.
(٣) ((الفتح)) (١٣/٥٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>