(١) الدفتر الثاني: ق ٥٦، المطبوعة: ٦٠. (٢) (قاتل) متعدّ، و (اقتتل) لازم ومثله تقاتل. ولا وجه لتخصيص (اقتتل) برجال قوم واحد. وقد جاء كثيراً للقتال بين المسلمين والكفار. ومنه حديث المقداد بن عمرو الكندي أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار، فاقتتلنا فضرب إحدى يديّ بالسيف، فقطعها ثم لاذ منّي بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تقتله ... الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي. (الفتح ٧: ٣٢١). وفي صحيح مسلم في كتاب الفتن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله" (النووي ٩: ٢٥٩) وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التقى هو والمشركون فاقتتلوا ... الحديث. (النووي: ١: ٤٨٤). (٣) سورة البقرة، الآية: ٢٥٣. (٤) سورة الحجرات، الآية: ٩.