للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هداية الآيتين:

من هداية الآيتين:

١- الندب إلى أكل الطيبات من رزق الله تعالى في غير إسراف.

٢- وجوب شكر الله تعالى بالاعتراف بالنعمة له وحمده عليها وعدم صرفها في معاصيه.

٣- حرمة أكل الميتة١، والدم المسفوح، ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى.

٤- جواز الأكل من المذكورات عند الضرورة٢ وهي خوف الهلاك مع مراعاة الاستثناء في الآية وهو {غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ} .

٥- أذن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أكل السمك٣ والجراد وهما من الميتة، وحرم أكل كل ذي ناب٤ من السباع وذي مخلب من الطيور.

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (١٧٥) ذَلِكَ٥ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (١٧٦) }


١ هذه أصول المحرمات الأربعة، وأما المختنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب فهي متفرعة عن تلك الأصول وهي مذكورة في أول المائدة.
٢ من وجد طعام لا تقطع فيه يد يأكله ولا يأكل من الميتة بإذن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمحتاج أن يأكل من الثمر المعلق، فقال: "من أصاب منه من ذي حاجة بغية غير متخذ خبنة فلا شيء عليه"، وقوله من: أي من الثمر المعلق، إذ سئل عنه فقال.. إلخ.
٣ للحديث الصحيح: "أحل لنا ميتتان: الحوت والجراد، ودمان: الكبد والطحال".
٤ لحديث صحيح: "نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور".
٥ إشارة إلى الحكم عليهم بأنهم من الخلود في النار، كما هو صالح أن يكون إشارة إلى ما تقدم من الوعيد، والمعنى متقارب.

<<  <  ج: ص:  >  >>