٢ لا خلاف بين أهل العلم أن من طلق هازلاً أن الطلاق يلزمه لحديث أبي داود أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ". ٣ الحكمة: هي السنة المبينة على لسان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مراد الله فيما لا نص عليه من الكتاب. ٤ قال أهل العلم: إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على زوجته يطلقها، فإن لم يطلقها خرج من حد المعروف. ٥ روي عن أبي الدرداء أنه قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ويقول: إنما طلقت وأنا لاعب. وينكح ويعتق ويقول: كنت لاعباً. فنزلت هذه الآية: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُواً} .