٢ يكره أن يحرم المسلم بالحج قبل أشهره، ولو أحرم صح إحرامه وعليه المضي فيه والأفضل له أن يتحلل بعمرة وإن بقى على إفراده كره له ذلك، وصح منه، هذا أرجح المذاهب في هذه المسألة. ٣ لم يذكر أشهر الحج في الآية بالتعيين وذلك للعلم بها ولبيان الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها، وقال أشهر وهي شهران وعشر ليال من باب التغليب. ٤ أنه بتجنب هذه الثلاثة يكون حجه مبرور لقول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صحيح مسلم: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". قالت العلماء: الحج المبرور: الذي لم يعص الله تعالى فيه وحف بفعل الخيرات. ٥ الجدال: مأخوذ من الجدال الذي هو الفتل للحبل ونحوه، فالمجادل يريد أن يفتل رأي من يجادله أي يثنيه عنه ويرده عليه.