للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩) }

شرح الكلمات:

{أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} : هي شوال والقعدة وعشر١ ليال من الحجة هذه هي الأشهر التي يحرم فيها بالحج.

{فَرَضَ} : نوى الحج وأحرم٢ به.

{فَلا رَفَثَ} : الرفث: الجماع ومقدماته.

{وَلا فُسُوقَ} : الفسق والفسوق: الخروج عن طاعة الله بترك واجب أو فعل حرام.

الجدال: المخاصمة والمنازعة.

الجناح: الإثم.

{تَبْتَغُوا فَضْلاً} : تطلبوا ربحاً في التجارة من الحج.

{أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} : الإفاضة من عرفات تكون بعد الوقوف بعرفة يوم الحج وذلك بعد غروب الشمس من يوم التاسع من شهر الحجة.

{الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} : مزدلفة وذكر الله تعالى عندها: هو صلاة المغرب والعشاء جمعاً بها وصلاة الصبح.

معنى الآيات:

ما زال السياق في بيان أحكام الحج والعمرة فأخبر تعالى أن الحج له أشهر٣ معلومة وهي شوال والقعدة وعشر ليال من الحجة فلا يحرم بالحج إلا فيها. وأن من أحرم بالحج يجب عليه أن يتجنب الرفث والفسق٤ والجدال٥ حتى لا يفسد حجه أو ينقص أجره، وانتدب الجاج


١ لو أحرم ليلة العاشر وهي ليلة العيد ووصل إلى عرفة ووقف بها قبل طلوع الفجر صح حجه.
٢ يكره أن يحرم المسلم بالحج قبل أشهره، ولو أحرم صح إحرامه وعليه المضي فيه والأفضل له أن يتحلل بعمرة وإن بقى على إفراده كره له ذلك، وصح منه، هذا أرجح المذاهب في هذه المسألة.
٣ لم يذكر أشهر الحج في الآية بالتعيين وذلك للعلم بها ولبيان الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها، وقال أشهر وهي شهران وعشر ليال من باب التغليب.
٤ أنه بتجنب هذه الثلاثة يكون حجه مبرور لقول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صحيح مسلم: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". قالت العلماء: الحج المبرور: الذي لم يعص الله تعالى فيه وحف بفعل الخيرات.
٥ الجدال: مأخوذ من الجدال الذي هو الفتل للحبل ونحوه، فالمجادل يريد أن يفتل رأي من يجادله أي يثنيه عنه ويرده عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>