٢ روى عن الأوزاعي أنه قال: لما أمر تعالى مريم بالقنوت قامت في الصلاة حتى ورمت قدماها، وسألت دماً وقبحاً. ٣ ألقوها في نهر الأردن، وهو نهر جار وأفادت هذه الآية مشروعية القرعة وأنها وإن كانت في شرع من قبلنا إلا أنها شرعت لنا على لسان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها وكذا حديث: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا". ٤ اختلف في نبوة النساء، ورجح كثيرون نبوة مريم لخطاب الملائكة لها وإخبارهم باصطفاء الله تعالى لها وهذا يرجح نبوتها. أما الرسالة فلا لأن الرسالة تتطلب الاتصال بالرجال، وهذا بتنافى مع كمال النساء وما خلقن له من الستر والحجاب.