للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦) }

شرح الكلمات:

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} : فإتمامهما١ أن يحرم بهما من الميقات وأن يأتي بأركانهما وواجباتهما على الوجه المطلوب من الشارع، وأن يخلص فيهما لله تعالى.

{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} : الحصر والإحصار٢ أن يعجز الحاج أو المعتمر عن إتمام حجه أو عمرته إما بعدو يصده عن دخول مكة أو مرض شديد لا يقدر معه على مواصلة السير إلى مكة٣.

{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} : أي فالواجب على من أحصر ما تيسر له من الهدي شاة أو بقرة أو بعير.

{وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ} : لا يتحلل المحصر من إحرامه حتى يذبح ما تيسر له من الهدي فإن ذبح تحلل بحلق رأسه.

{فَفِدْيَةٌ} : فالواجب هو فدية من صيام أو صدقة أو نسك.

{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} : فمن أحرم بعمرة في أشهر الحج وتحلل وبقي في مكة ينتظر الحج وحج فعلاً فالواجب ما استيسر من الهدي.


١ ومن إتمامها أن يخرج لهما لا لتجارة ولا غيرها فيخرج لهما لا غيرهما كما قال علي رضي الله عنه: "أن تحرم بهما من دويرة أهلك، والحج تمامه عرفة، والعمرة والسعي بعد الطواف والحلق أو التقصير".
٢ ذهب مالك والشافعي إلى أن المحصر بمرض لا يحل له أن يتحلل بل عليه أن يبقى على إحرامه حتى يطوف ولو بعد عام، وذهب غيرهما إلى أن المريض الشديد المرض حكمه حكم المحصر بالعدو ينحر ويتحلل، وإن كان الحج فرضاً عليه القضاء، وإن كان نفلاً فلا قضاء عليه.
٣ هذا إذا لم يشترط عند إحرامه، أما إذا اشترط بقوله عند إحرامه: "محلي حيث حبستني" فإنه يتحلل ولا شيء عليه إلا ما كان من مالك فإنه لا يرى الإشتراط وهو محجوج بحديث ضباعة: "حجي واشترطي".

<<  <  ج: ص:  >  >>