٢ نقل فعل هجر الشيء إذا تركه إلى هاجر، وهي صيغة المفاعلة إما أنه للمبالغة في الترك كما قيل عافاك الله، والمعافي واحد وهو الله تعالى، وأما لأنه ترك شيئاً عن عداوة ولا تكون إلا بين اثنين، فقيل: هاجر، والمكان المهاجر منه يقال له: مهاجر. ٣ الرجاء: ترقب الخير مع تغليب ظن حصوله. ٤ اختلف في المرتد هل يستتاب أو يقتل بالردة فوراً والجمهور على أنه يستتاب أولاً فإن أصر قتل ومالك يرى أن من سب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يستتاب ويقتل واستشهد بالمرأة التي قتلت خادمها بسب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخبرت الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم ينكر عليها، وكذلك الزنديق يقتل ولا يستتاب. ٥ الأصل في قتل المرتد حديث صحيح: "من بدل دينه فاقتلوه" واختلف في قتل المرأة إذا ارتددت الجمهور إنها لا تقتل لنهي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل النساء والأطفال في الحرب.