للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معنى الآية الكريمة:

ينهى الله تعالى المؤمنين أن يتزوجوا المشركات إلا أن يؤمن بالله ورسوله، فإن آمن جاز نكاحهن، وأعلمهم منفراً من نكاح المشركات مرغباً في نكاح المؤمنات: ولأمة مؤمنة فضلاً عن حرة خير من حرة مشركة، ولو أعجبتكم المشركة لحسنها وجمالها، كما نهاهم محرماً عليهم أن يزوجوا المؤمنات بالمشركين حتى يؤمنوا، فإن آمنوا جاز لهم أن ينكحوهم بناتهم ونساءهم فقال تعالى: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} وقال منفراً مرغباً ولعبد مؤمن خير من حرٍ مشرك ولو أعجبهم المشرك لشرفه أو ماله أو سلطانه، وعلل لذلك بقوله: {أولئك} أي المشركات والمشركون يدعون إلى النار فمخالطتهم مضرة ومفسدة لا سيما بالتزوج منهم، والله عز وجل يدعو إلى الجنة بالإيمان والعمل الصالح، وإلى المغفرة بالتوبة الصادقة. فاستجيبوا له وأطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه. كما أنه تعالى يبين آياته للناس ليعدهم للتذكر والاتعاظ فيقبلون على طاعته الموصلة إلى رضاه والجنة، ويبعدون عن معصيته المؤدية إلى سخطه والنار.

هداية الآية الكريمة

من هداية الآية:

١- حرمة نكاح المشركات، أما الكتابيات فقد أباحهن الله تعالى بآية المائدة، إذ قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ١ مِنْ قَبْلِكُمْ} .

٢- حرمة نكاح المؤمنة الكافر مطلقاً٢ مشركاً كان أو كتابياً.

٣- شرط الولاية في نكاح المرأة لقوله تعالى: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} فهو هنا يخاطب أولياء النساء المؤمنات، ولذا لا يصح نكاح إلا بولي٣.

٤- التنفير من مخالطة المشركين والترغيب في البعد عنهم؛ لأنهم يدعون إلى الكفر بحالهم ومقالهم وأعمالهم، وبذلك هم يدعون إلى النار.


١ الخلاف في حرمة نكاح الكتابيات ضئيل ولا وزن له، وإن كان عدم التزوج بهن أفضل وأسلم، وهذا في الذميات، أما الحربيات فلا يجوز نكاحهن، وعلى هذا مالك، وقد سئل ابن عباس عن نكاح الحربية الكتابية، فقال: لا تحل.
٢ شاهده من القرآن قوله تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ} الممتحنة.
٣ لحديث: "لا نكاح إلا بولي" وحديث أبي داود: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" وهو حديث صحيح. والولي: عصبة المرأة الأقرب فالأقرب فإن لم يكونوا فالسلطان ولي من لا ولي لها. ومن أركان النكاح الإشهاد عليه بشاهدين فأكثر وعليه الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>