للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} : أي: جامعهن في قبلهن، وهن طاهرات متطهرات١.

{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} : يريد مكان إنجاب الأولاد، فشبه النساء بالحرث؛ لأن الأرض إذا حرثت أنبت الزرع، والمرأة إذا وطئت أنبتت الولد بإذن الله تعالى.

{فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} : إذن بجماع المرأة مقبلة أو مدبرة إذا كان في القبل الذي هو منبت الزرع، وهي طاهرة من الحيض والنفاس.

{وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ} : يريد الأعمال الصالحة، ومنها إرادة تحصين النفس والزوجة بالجماع وإرادة انجاب الأولاد الصالحين الذين يوحدون الله ويدعون لوالديهم طوال حياتهم.

معنى الآيتين:

يخبر تعالى رسوله بأن بعض المؤمنين٢ عن المحيض هل تساكن المرأة معه وتؤاكل وتشارب أو تهجر بالكلية حتى تطهر إذ كان هذا من عادة أهل الجاهلية، وأمره أن يقول لهم: الحيض أذى يضر بالرجل المواقع فيه، وعليه فليعتزلوا النساء الحيض في الجماع فقط لا في المعاشرة والمأكلة والمشاربة، وإنما في الجماع فقط أيام سيلان الدم بل لا بأس بمباشرة الحائض في غير ما بين السرة والركبة، للحديث الصحيح في هذا كما أكد هذا المنع بقوله لهم: {وَلا تَقْرَبُوهُن} َّ ٣ أي: لا تجامعوهن حتى يطهرن بإنقطاع دمهن والاغتسال بعده لقوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: اغتسلن، {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} بإتياهن وهو القبل لا الدبر فإنه محرم وأعلمهم تعالى أنه يحب التوابين من الذنوب المتطهرين من النجاسات والأقذار، فليتوبوا وليتطهروا ليفوزوا بحب مولاهم عز وجل هذا معنى الآية الأولى (٢٢٢) أما الآية الثانية (٢٢٣) وهي قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} فهي تضمنت جواب سؤال هو هل يجوز جماع المرأة مدبرة بأن يأتيها الرجل من ورائها إذ حصل هذا السؤال من بعضهم فعلاً، فأخبر تعالى


١ هل الزوجة الكتابية يحبرها زوجها أن تغتسل من الحيض والنفاس؟ أرى أن يأمرها مرغباً لها في ذلك وليس عليه إجبارها لأنه لا إكراه في الدين. وهي غير متعبدة به.
٢ روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيض} الآية.
٣ إذا قيل لا تقرب بفتح الراء معناها لا تتلبث بالشيء، وإن قيل: لا تقرب فمعناها: لا تدنوا، ولذا جاز للزوج أن يقرب من زوجته الحائض أو النفساء ويباشرها من غير الفرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>