للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

١- بيان عدة الوفاة وهي أربعة أشهر١ وعشر ليال، وبينت السنة أن عدة الأمة على النصف.

٢- وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها وهو عدم التزين ومس الطيب وعدم التعرض للخطاب وملازمة المنزل الذي توفى عنها زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لضرورة قصوى.

٣- حرمة خطبة المعتدة، وجواز التعريض لها بلفظ غير صريح.

٤- حرمة عقد النكاح على معتدة قبل انقضاء عدتها، وهذا من باب أولى ما دام الخطبة محرمة ومن عقد على امرأة قبل انقضاء عدتها يفرق بينهما ولا تحل له بعد عقوبة لهما٢.

٥- وجوب مراقبة الله تعالى في السر والعلن واتقاء الأسباب المفضية بالعبد إلى فعل محرم.

{لا جُنَاحَ٣ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ٤ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ٥ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ٦ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ


١ قيل: الحكمة في العشر ليال بعد الأربعة أشهر، أنها التي ينفخ فيها الروح في الجنين لحديث: "إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة". الحديث. فثلاثة أربعينات بأربعة أشهر، وفي العشر بعد ينفخ فيه الروح. والحديث هو حديث ابن مسعود في مسلم.
٢ هذا مذهب مالك، أما الجمهور فإنه يفارقها فإذا انتهت عدتها له أن يخطبها ويتزوجها، ولا فرق في هذا بين عدة الوفاة أو الطلاق غير الرجعي.
٣ هذا استئناف بياني كأن سائلاً سأل عن جواز الطلاق قبل البناء وعدمه، فأجاب تعالى بقوله: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} الآية. مبيناً الجواز وحكم المهر للمطلقة قبل البناء.
٤ المطلقات أربع: مطلقة قبل البناء، ولم يسم لها مهر فلها المتعة ولا عدة عليها. المطلقة قبل البناء وسمي لها مهر فلها نصفه إلا أن يعفو، ومطلقة بعد البناء لها ما سمي من المهر، وعليها العدة، ومطلقة بعد البناء ولم يسم لها مهر فلها مهر مثيلتها.
٥ أو هنا بمعنى الواو، أي: ولم تفرضوا.
٦ النصف: فيه لغات، كسر النون، وضمها، ونصيف بفتح النون وإشباع الصاد، والنصيف أيضاً: قناع المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>