٢ هذا مذهب مالك، أما الجمهور فإنه يفارقها فإذا انتهت عدتها له أن يخطبها ويتزوجها، ولا فرق في هذا بين عدة الوفاة أو الطلاق غير الرجعي. ٣ هذا استئناف بياني كأن سائلاً سأل عن جواز الطلاق قبل البناء وعدمه، فأجاب تعالى بقوله: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} الآية. مبيناً الجواز وحكم المهر للمطلقة قبل البناء. ٤ المطلقات أربع: مطلقة قبل البناء، ولم يسم لها مهر فلها المتعة ولا عدة عليها. المطلقة قبل البناء وسمي لها مهر فلها نصفه إلا أن يعفو، ومطلقة بعد البناء لها ما سمي من المهر، وعليها العدة، ومطلقة بعد البناء ولم يسم لها مهر فلها مهر مثيلتها. ٥ أو هنا بمعنى الواو، أي: ولم تفرضوا. ٦ النصف: فيه لغات، كسر النون، وضمها، ونصيف بفتح النون وإشباع الصاد، والنصيف أيضاً: قناع المرأة.