٢ - اختلف في الوصية للكافر من يهودي أو نصراني والراجح أنها إن كانت مودة له ومحبة فإنها لا تجوز إذ مودتهم محرمة وإن كانت لمعنى آخر كإحسان قدمه الكتابي لمسلم فرأى أن يكافئه عليه فأوصى له بشيء إذا مات فلا حرج. ٣ - قال القرطبي: أي عهدهم على الوفاء بما حملوا وأن يبشروا بعضهم ببعض ويصدق بعضهم بعضاً وما في التفسير شامل لهذا ولغيره مما ذكر فيه. ٤ - خص هؤلاء بالذكر تعظيما لهم وتشريفاً ولأنهم أصحاب شرائع وكتب وأولوا العزم من الرسل. ٥ - جائز أن يراد بالصادقين الأنبياء عن تبلغيهم ووفائهم بما عهد إليهم وهذا هو الأرجح وجائز أن يسأل الأنبياء عما أجابهم به أقوامهم من طاعة وإيمان أو كفر وعصيان، والحقيقة أن كلا من الرسل والمرسل إليهم يسألهم تعالى، فقد جاء في الأعراف قوله تعالى (فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين) .