للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُؤْمِنَاتِ} أي عقدتم عليهن، {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ (١) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} أي من قبل الدخول عليهن الذي يتم بالخلوة في الفراش، {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} تعتدونها عليهن لا بالإقراء ولا بالشهود إذ العدة لمعرفة ما في الرحم وغير المدخول بها معلومة أن رحمها خالية، فإن سميتم لهن مهراً فلهن نصف المسمّى والمتعة على سبيل الاستحباب، وإن لم تسموا لهن مهراً فليس لهن غير المتعة وهي هنا واجبة لهن بحسب يسار المطلّق وإعساره وقوله: {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} أي خلوا سبيلهن يذهبن إلى ذويهن من غير إضرار بهن ولا أذى تلحقونه بهن.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

١- جواز الطلاق قبل البناء.

٢- ليس على المطلقة قبل الدخول بها عدة بل لها أن تتزوج ساعة ما تطلق.

٣- المطلقة قبل البناء إن سمى (٢) لها صداق فلها نصفه، وإن لم يسم لها صداق فلها المتعة واجبة يقدرها القاضي بحسب سعة المطلق وضيقه.

٤- حرمة أذية المطلقة بأي أذى، ووجوب تخلية سبيلها تذهب حيث شاءت.

٥- مشروعية المتعة لكل مطلقة.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ


١ - استدل بعض العلماء بقوله تعالى {ثم طلقتموهن} لما في ثم من المهلة على أن الطلاق لا يكون إلا بعد بالنكاح أي العقد، وأن من طلق امرأة قبل البناء عليها طلاقه لاغ لا عبرة به، وإن عينها فإنه لا يلزمه هذا مذهب نحو من ثلاثين صحابيا وتابعيا وإماما سمى البخاري منهم اثنين وسبعين وفي الحديث "لا طلاق قبل النكاح" وقال الجمهور إن عينها تطلق إن لم يعينها فلا طلاق عليه.
٢ - استدل الظاهرية بهذه الآية على أن من طلق طلاقاً رجعياً ثم راجع قبل أن تنقضي العدة ثم طلقها قبل أن يمسها أنه ليس عليها أن تتم عدتها وليس عليها عدة أخرى قياسا على المطلقة قبل البناء والجمهور على أنها تستقبل عدة أخرى وعليه مالك وجمهور فقهاء مكة والكوفة الكوفة والمدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>