٢ روى الترمذي وصححه عن أنس "أن يهودياً أتى على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى أصحابه فقال: السام عليكم. فرد عليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال أتدرون ما قال هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال كذا ردوه علي فردوه فقال: قلت السام عليكم؟ قال: نعم فقال النبي عند ذلك إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليك ما قلت, فأنزل الله تعالى (وإذا جاؤوك) الآية. ٣ الجمهور أن حرمة تناجي الاثنين دون الثالث والثلاثة دون الرابع وهكذا هو باق على تحريمه وليس مخصوصاً بحالة الحرب كما في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأن ألفاظ الحديث عامة. منها حديث الصحيح عن ابن عمر: "إذا كان ثلاثة فلا ينتاجى اثنان دون الواحد". وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه".