٢ خرج من لفظ: الأولاد الكافر لأنه لا حق له في الإرث؛ لأن الكفر مانع، وذلك لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". كما خرج ميراث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقوله: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة". ٣ إذا كان الولد خنثى فإنه يورث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال يورث إرث الذكر، وإن بال من حيث تبول النساء يورث إرث النساء، وإن أشكل ذلك يعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. على هذا الجمهور. ٤ هناك ما يعرف بالثلث الباقي، وهو أن تهلك هالكة وتترك زوجها وأبويها؛ فللزوج النصف، والباقي ثلثه للأم، والثلثان للأب، قرر هذا ابن عباس، وزيد بن ثابت، وقرره كافة الأصحاب، وعليه الأئمة، وحتى لا تأخذ المرأة أكثر من الرجل. ٥ قيل في سر حجب الأخوة لأمهم من الثلث إلى السدس: أن والدهم هو الذي يلي نكاحهم وهو الذي ينفق عليهم دون أمهم. وهو رأي حسن. ٦ الجدة ترث السدس ولا ترث الثلث، كما ترثه الأم إجماعاً.