٢ الصواب: جمع أمهه، الأم تجمع على: أمات وأقل ما يقول به. والآية نص في تحريم كل انثى لها على الرجل ولادة فتدخل الأم فيه، وأمها، وجداتها. ٣ سميت امرأة الابن: حليلة؛ لأنها تحل معه حيث حل فهي فعيلة بمعنى فاعلة، وقيل: سميت حليلة؛ لأنها محللة له. ٤ روي أن أبا قيس توفى وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنة قيس امرأة أبيه، فقالت له: إني أعدك ولداً، ولكني آتي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأستمره، فأتته فأخبرته، فأنزل الله تعالى هذه الآية: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء} . ٥ وحرم بالسنة المتواترة: الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. ٦ خالف مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه، فقالوا: لا فرق بين قليل الرضاع وكثيره، إذا وصل اللبن إلى الأمعاء ولو مصة واحدة مع أن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان" رواه مسلم.