٢ تقدم أن الخطاب بصيغة الجمع وإن كان المتحاكمان اثنين فقط، فإن الحكم فيهم وفي غيرهم، فكل من يصدر عنه هذا النوع من الذنب فتوبته هي: ما ذكر تعالى في هذه الآية. ٣ قيل أن هذه الآية: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ} نزلت في الزبير والأنصاري في قضية سقي البستان، إذا اختلفا وأتيا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للزبير: "اسقي يا زبير أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك". أي: الأول، فقال الأنصاري: أراك تحابي ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال للزبير: "اسق ثم أحبس الماء حتى يبلغ الجدر"، فنزلت الآية. والحديث في صحيح البخاري. ٤ وذلك أنه لو كان كل مذنب لا يغفر له إلا إذا أتى الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واستغفر له لما تاب أحد، وللذم أن يبقى الرسول حياً ليستغفر للمذنبين بمثل هذا الذنب، ولا قائل بها ولا يعقل ولم يشرع أبداً، وكل حكاية ذكرت في هذه المسألة فهي باطلة.