٢ وما حرم بالسنة، وهو كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطيور لثبوت ذلك في الصحاح. ٣ أما إذا حلوا من إحرامهم فالصيد حلال، كما هو في غير الإحرام إلا ما كان من صيد الحرم فإنه حرام في الإحرام والإحلال. ٤ هذه الجملة تقتضي تسليم الأمر لله، فلا اعتراض عليه فيما يحل ويحرم وهو كذلك. ٥ الهدي: ما يهدى إلى الحرم، ومن خصائصه: أنه يشعر وذلك يجرح سنامه من الجهة اليمنى حتى يسيل الدم، وبذلك يعلم أنه هدي، وقال: بالإشعار كافة الفقهاء إلا أبا حنيفة، ولاموه وعنفوا عليه لتركه السنة الصحيحة في الإشعار. ٦ يحرم بيع الهدي إذا أشعر وقلت لأنه أصبح كالوقف لله تعالى، ومعنى التقليد: أن يوضع في عنقه قلادة يعلم بها أنه هدي، وهذا يكون في الغنم لأنها لا تشعر.