للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إرساله وأن لا يأكل منه الجارح، ويجوز أكل ما صيد برصاص أو بآلة حادة١ بشرط ذكر اسم الله عند رميه ولو وجد ميتاً فلم يذك.

٣- إباحة طعام وذبائح أهل الكتاب.

٤- إباحة نكاح الكتابيات بشرط أن تكون حرة٢ عفيفة، وأن يعقد عليها العقد الشرعي وهو القائم على الولي والشهود والمهر، والصيغة بأن يقول الخاطب لمن يخطبه من ولي ووكيل: زوجني فلانة. فيقول له: قد زوجتكها.

٥- حرمة نكاح المتعة ونكاح الخلة والصحبة الخاصة.

٦- المعاصي قد تقود إلى الكفر.

٧- المرتد عن الإسلام يحبط عمله فلو راجع الإسلام لا يثاب على ما فعله قبل الردة وإن مات قبل العودة إلى الإسلام خسر نفسه وأهله يوم القيامة وذلك هو الخسران المبين.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)


١ لفظ: حادة، احتراز من غير الحادة؛ كالعصا، وعرض المعراض، والحجر، ونحوها، لحديث: "إذا ضربت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله". إذ المعراض: سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بحدة وعرضة معًا، فإن أصاب بحدة جاز أكل ما أصابه، وإن أصاب بعرضة فهو كالموقوذة فلا يؤكل.
٢ لأن الأمة الكافرة لا تحل للمؤمن لقول الله تعالى: {مِنْ فَتَياتِكم الْمؤمِنات} أي: لا الكافرات. الآية من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>