أن ظلم نفسه بذلك {وَأَصْلَحَ} نفسه بالتوبة، ومن ذلك رد المال المسروق {فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} ؛ لأنه تعالى غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين، وقوله تعالى في الآية الثالثة (٤٠){أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} يخاطب تعالى رسوله وكل من هو أهل للتلقي والفهم من الله تعالى فيقول مقرراً المخاطب: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} ، والجواب: بلى، وإذاً فالحكم له تعالى لا ينازع فيه، فلذا هو يعذب ويقطع يد السارق والسارقة ويغفر لمن تاب من السرقة وأصلح. وهو {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} .
هداية الآيات
من هداية الآيات:
١- بيان حكم حد السرقة، وهو قطع يد السارق والسارقة.
٢- بيان أن التائب من السراق إذا اصلح يتوب الله عليه، أي: يقبل توبته.
٣- إذا لم يرفع السارق إلى الحاكم تصح توبته ولو لم تقطع يده، وإن رفع فلا توبة له إلا بالقطع، فإذا قطعت يده خرج من ذنبه كأن لم يذنب.
٤- وجوب التسليم لقضاء الله تعالى والرضا بحكمه لأنه عزيز حكيم.
١ الإجماع على أن الوالد لا تقطع يده إذا سرق مال ولده، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنت ومالك لأبيك" واختلف في العكس. والراجح: أنه لا قطع عليه. وهل تقطع اليد في السفر؟ وفي دار الحرب خلاف: مالك يرى: إقامة الحدود في دار الحرب. واليد تقطع من الرسخ، والرجل من المفصل، ولا قطع على الصبي والمجنون والعبد إن سرق من مال سيده، ولا السيد من مال عبده.