٢ الذي عليه أكثر الفقهاء: أن المسلم لا يقتل بالذمي. لقول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المؤمنون تتكافأ دمائهم وهم يدُ على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" رواه أبو داود والترمذي. ٣ لا خلاف أن في العينين دية، وفي العين الواحدة نصف دية، وفي عين الأعور دية كاملة، وفي الأنف إذا جدع الدية كاملة. ٤ الدية في ذهاب السمع، إما مع بقاء السمع ففيه حكومة. ٥ في السن خمس من الإبل لحديث الصحيح في ذلك. ٦ وفي الشفتين الدية، وفي الواحدة نصف الدية، وفي اللسان إذا قطع الدية. ٧ اختلف في دية المرأة الأكثرون على أن أصبعها كأصبع الرجل وسنها كسنه، وموضوحتها كموضوحته، ومنقلتها كمنقلته، فإذا بلغت ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل. وقالت طائفة: دية المرأة فيما ذكر على النصف من دية الرجل.