للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأنثيين} ، فهل حرم الذكرين أو الأنثين هذه الأزواج الأربعة فإن حرم الذكرين فسائر الذكور محرمة، وإن حرم الأنثيين فسائر الإناث محرمة، أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وحينئذ يكون كل مولود منهما محرماً ذكراً كان أو أنثى، وبهذا تبين أنكم كاذبون على الله مفترون فالله تعالى لم يحرم من هذه الأزواج الثمانية شيئاً، وإنما حرم الميتة، وما لم يذكر اسم الله عليه.

وقوله تعالى {أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله} بهذا التحريم فهو تبكيت لهم وتقريع، إذ لم يحرم الله تعالى هذا الذي حرموه، ولم يوصهم بذلك ولم يكونوا حال الوصية حضورا، وإنما هو الافتراء والكذب على الله تعالى.

وأخيراً سجل عليهم أنهم كذبة ظالمون مضلون وخيرهم بغير علم، وأنهم لا يستحقون الهداية فقال عز وجل: {فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل١ الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين} .

هداية الآيات.

من هداية الآيات:

١- إباحة أكل التمر والعنب والرمان والزيتون.

٢- وجوب الزكاة في الزيتون والتمر والحبوب إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً، والصاع أربع حفنات.

٣- جواز الأكل من الثمر قبل جذاذه وإخراج الزكاة٢ منه.

٤- حرمة الإسراف في المال بأن ينفقه فيما لا يعنى، أو ينفقه كله ولم يترك لأهله شيئاً.

٥- إباحة أكل بهيمة الأنعام وهي ثمانية أزواج، ضأن٣ وماعز، وإبل وبقر وكلها ذكر وأنثى.

٦- إبطال تشريع الجاهلية في التحريم والتحليل، فالحلال ما أحله الله ورسول والحرام


١ يدخل في هذه الخطاب دخولاً أولياً عمرو بن لحىّ أذ هو أول من جلب الأصنام للحجاز ويدخل فيه كذلك أول من سيب السوائب الخ..
٢ الضأن من ذوات الصوف والمعز من ذوات الشعر.
٣ اختلف في زكاة التين والراجح أنه إذا بلغ خمسة أوسق بعد يبسه يزكى لأنه يدخر ويقتات واختلف في الخرص للثمر والعنب والجمهور على جوازه للحديث الوارد في ذلك وهو "وإنما كان أمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالخرص لكي تحصى الزكاة قل أن تؤكل الثمار وتفرق". رواه الدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>