وقد طوّفت في الآفاق حتى ... رضيت من الغنيمة بالإياب ٢الإجماع على أن هذا الحكم ليس على عمومه بل هو مخصص بقول الإمام: مَن قتل قتيلاً فله سَلَبه، وكذا الرقاب، فالإمام مخيّر فيها بين القتل والفداء والمنّ وليس هذا للغانمين، وكذا السلب فإن من سلب مقاتلاً شيئا كسلاحه وفرسه فهو له أيضاً. ٣ المراد بذي القربى: قرابة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهم بنو هاشم، وهو مذهب مالك، وزاد الشافعي وأحمد: بني المطلب لأن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، ولأن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قسم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبين عبد المطلب قال: "إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبّك بين أصابعه" رواه البخاري. ٤ من باب الإطلاع لا غير أذكر أنّ بعضاً قال: الغنيمة خمسها لله والأربعة أخماس للإمام إن شاء حبسها وإن شاء قسمها على الغانمين وهو قول مخالف لما عليه جمهور الفقهاء.