للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومجاوزته له مقنَّعاً، كله مخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر (١).

٢ ــ ونهيه صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من مياه الحِجْر إلا من البئر التي تردها الناقة مخرج في صحيح مسلم من حديث ابن عمر (٢).

٣ ــ وأمرهم بإطعام الإبل ما عُجن بماء الحِجْر ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر (٣).

٤ ــ وفي الحادثة دليل على أنه ينبغي للمارّ في مواضع العذاب: المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بمصارع أولئك القوم وأن يستعيذ بالله من ذلك (٤).

٥ ــ وفي نهيه صلى الله عليه وسلم أصحابه من الشرب من مياه الحِجْر إلا من بئر الناقة .. دليل على النهى عن استعمال مياه آبار الحِجْر إلا بئر الناقة، ولو عجن منه عجيناً لم يأكله بل يعلفه الدواب (٥).

[بعض ما وقع من الآيات في طريق تبوك]

قال المصنف: «فبَلَغَ صلى الله عليه وسلم تبُوك وفيها عينٌ تَبِضُّ بشيءٍ من ماءٍ قليلٍ فكثُرت ببركته، مع ما شُوهِد من بركةِ دعائه في هذه الغزوة، من تكثير الطَّعَامِ الذي كان حاصِلُ الجيشِ جميعهِ منه مقدار العَنْزِ البارِكَة، فدعا الله عزَّ وجلَّ فأكلوا منه وملؤوا كلَّ وِعَاء كان في ذلك الجيشِ، وكذا لمَّا عطشوا دعا الله تعالى فجاءت سحابةٌ فأَمطرتْ،


(١) صحيح البخاري «٤٤١٩»، صحيح مسلم «٢٩٨٠»، لكن ليس عند مسلم: «وجازها مقنعاً».
(٢) صحيح مسلم «٢٩٨١»
(٣) صحيح البخاري «٣٣٧٩»، صحيح مسلم «٢٩٨١».
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم ١٨/ ١١١.
(٥) المصدر السابق ١٨/ ١١١.

<<  <   >  >>