للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قسمة الغنائم وقتل النَّضْر بن الحارث وابن أبي مُعَيْط:

قال المصنف: «فلما كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالصَّفراء قَسَم المغانمَ كما أمره الله تعالى، وأمر بالنَّضْر بن الحارث فضُربت عنقُه صبراً، وذلك لكثرة فساده وأذاه رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. ولمَّا نزل عِرْق الظُّبية (١) أمر بعُقبة بن أبي مُعَيْط فضُربت عنقه أيضاً صبراً».

الكلام عليه من وجوه:

١ ــ أمره صلى الله عليه وسلم بقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ذكره ابن إسحاق بدون إسناد (٢)، وجزم به الذهبي في تاريخه (٣)، وقد ثبت أمره صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة في سنن أبي داود أيضاً (٤).

٢ ــ وقد علَّق المصنف في تاريخه على مقتل النَّضر وعقبة بن أبي معيط فقال: "كان هذان الرجلان من شرّ عباد اللَّه، وأكثرهم كفراً، وعناداً، وبغياً، وحسَداً، وهجاءً للإِسلام وأهله، لعنهما اللَّه وقد فَعَل" (٥).

٣ ـ وقد استدل العلماء بهذه الحادثة على جواز قتل الأسير الحربي الكافر إذا رأى ولي الأمر المصلحة في قتله (٦)، خاصة إذا كان ممن يعرفون بالنكاية بالمسلمين.


(١) موضع يعرف اليوم بـ «طرف الظبية»، وهو قبل الروحاء بثلاثة أكيال مما يلي المدينة.
(٢) سيرة ابن هشام ١/ ٦٤٤.
(٣) تاريخ الإسلام ١/ ٣٦.
(٤) سنن أبي داود «٢٦٨٦»، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للسنن.
(٥) البداية والنهاية ٥/ ١٨٩.
(٦) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥/ ٢٠٤، فتح الباري ٤/ ٦٢.

<<  <   >  >>