للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمسألة فيها أبحاث طويلة (١).

٥ ــ وفي إرداف العبّاس لأبي سفيان دليل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك وليس فيه إضرار بها، وقد صحَّ ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة (٢).

٦ ــ وقوله: "وأَمَرَهُم بقتال من قاتلهم"، قلت: قد صحّ هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هل ترون أوباش قريش؟ قالوا: نعم، قال: انظروا إذا لقيتموهم غداً: أن تَحصدُوهم حصداً، وأحفَى بيده، ووضع يمينَه على شماله" (٣).

[دخوله صلى الله عليه وسلم مكة وتأمين الناس]

قال المصنف: «ودخل رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو راكبٌ على ناقته وعلى رأسه المِغْفَر، ورأسه يكاد يمسُّ مُقَدَّمة الرَّحل من تواضعه لربّه عزَّ وجلَّ. وقد أَمَّنَ صلى الله عليه وسلم الناسَ إلا عبدَ العزى بن خَطَل، وعبدَ الله بن سعد بن أبي سرح، وعِكرمةَ بن أبي جهل، ومِقْيَسَ بن صُبَابة، والحويرثَ بن نُقَيْذ، وقينتين لابن خَطَل، وسارةَ مولاة لبني عبد المطلب، فإنه صلى الله عليه وسلم أهدر دمائهم، وأمر بقتلهم حيث وُجدوا، حتى ولو كانوا متعلّقين بأستار الكعبة. فقُتل ابن خَطَل، وهو متعلّق بالأستار، ومِقْيَس ابن صُبَابة، والحويرث بن نُقَيْذ، وإحدى القينتين، وآمن الباقون».


(١) فتح الباري ٨/ ١٢، عمدة القاري ٨/ ١٦٢.
(٢) معالم السنن ٢/ ٢٥٠، فيض القدير ٥/ ٢١٥.
(٣) صحيح مسلم «١٧٨٠».

<<  <   >  >>