للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه". رواه مسلم.

وقال عليه الصلاة والسلام: "من صام يرائي فقد أشرك، ومن صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك". رواه البيهقي.

[١٠ - السحر]

وهو عبارة عن تعاويذ شيطانية وأعمال معينة يترتب عليها خداع الآخرين حتى يتخيلوا أموراً لا حقيقة لها، كأن يتخيلوا العصا حية، واللبن دماً، والسحاب جيشاً. وقد اتفق العلماء على أن فعل السحر كفر إن فعل على الوجه المذكور من الاستعانة بالشياطين والاستهانة بالدين والقرآن وأمثالهما.

وقال كثيرون: إن هذا الساحر يقتل حداً، ولم يجوز السحر أحد من العلماء إلا إذا تعلمه إنسان أو عمله ليدفع به ضرراً وقع بمسلم كأن يفك سحر ساحر ويبطل عمله، بشرط أن لا يعمله بشيء محرم شرعاً، وفيما عدا ذلك فهو حرام ممنوع تجب محاربته لما فيه من فتنة للناس والإضرار بهم. وقد يكون كفراً كما سبق وذلك للأدلة الآتية:

قال تعالى:

{واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر} [البقرة: ١٠٣].

وقال صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله: وما هي؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم

<<  <   >  >>