الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". رواه البخاري ومسلم.
وعن جندب مرفوعاً "حد الساحر ضربه بالسيف" - رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف، وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبيد قال: "كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر".
وصح عن حفصة رضي الله عنها: أنها أمرت بقتل جاريه لها سحرتها. قلت: وبهذا أخذ أبو حنيفة ومالك وأحمد فقالوا: يقتل الساحر إذا لم يتب، ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إذا عمل في سحره ما يبلغ الكفر، وبه قال ابن المنذر، وهو رواية عن أحمد.
[١١ - إتيان الكهان والعرافين بجميع أنواعهم]
هم الذين يزعمون أنهم يعرفون المغيبات من أمور الناس، فيضحكون عليهم، ويسخرون بهم، ويأكلون بالباطل أموالهم.
فهؤلاء لا يليق بمسلم أن يأتي إليهم، ولا يحل له أن يصدقهم، ويجب عليه محاربتهم بالكلام، وبزجرهم، وبتبليغ الحاكم والمسئولين عنهم، وتنبيه الناس إلى أضرارهم.
فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".
قال ابن تيمية: العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال، ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. والمراد بالكفر هنا هو التشبه بالكافرين في الجاهلية لا أنه كافر حقيقة. وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافاً سأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوماً" (١).