للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢ - الذبح لغير الله تعالى]

الذبح الذي تحل به الذبيحة ويجوز الأكل منها نوعان:

١ - ذبح أريد به التقرب إلى الله تعالى كالذبح للهدي في الحج والذبح للأضحية وللنذر، وكل ما هو مطلوب ذبحه شرعاً على سبيل الندب أو الوجوب.

٢ - ذبح أريد به الانتفاع بلحم الذبيحة وتحليله حيث لا يحل إلا بالتذكية الشرعية وذلك كالذبائح التي تذبح كل يوم ويتداولها الناس بالبيع والشراء وغيرهما.

والذبح الذي لا تحل به الذبيحة بحيث يحرم الأكل منها ثلاثة أنواع:

١ - الذبح الذي لم يستوفِ شروطه الشرعية مثل ذبح الحيوان من مكان غير مكان الذبح المشروع أو عدم قطع ما يطلب قطعه إلى غير ما ذكر من شروط في كتب الفقه.

٢ - أن يذكر الذابح على الذبيحة وقت الذبح اسم غير الله تعالى كأن يقول: باسم المسيح أو باسم النبي الفلاني أو باسم الولي الفلاني لقوله تعالى:

{حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به} [المائدة: ٠٣].

ومعنى أهل لغير الله به: أي رفع الذابح صوته عند الذبح بذكر اسم غير اسم الله تعالى على عادة العرب في ذكر أصنامهم عند الذبح، فكأن الذابح يقول باسم اللات، أو باسم العزى، والله تعالى لم يحدد اسماً معيناً تحرم الذبيحة بذكره بل حرم الله تعالى كل ذبيحة يذكر عليها عند الذبح

<<  <   >  >>