للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن ابن كثير في تفسير قوله تعالى:

{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً} [النساء: ٦٥].

قال: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً، ولهذا قال: "لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً". أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً (ضيقاً) مما حكمت وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة (١).

وبذلك ندرك إدراكاً لا شك فيه أن أي مسلم يدعى إلى تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله فلا يرضى بذلك ظاهراً أو باطناً فهو كافر بإجماع المسلمين، ومثله من تدعوه إلى دين الله وكتابه وسنة نبيه وأحكام الشريعة فإذا به يمتنع ويفضل التشريعات غير الإسلامية على التشريعات الإسلامية، لأن هذا يكذب آية الله التي أخبرت أن الإسلام كمل فلا نقص فيه، وأنه نعمة تمت ودين ارتضاه الله لسعادة عباده قال تعالى:

{اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} [المائدة: ٣].

فمن لم يرض بحكم شرعي واحد فهو كافر، ومن ادعى أن دين الله ناقص فهو كافر، ومن لم يؤمن بأن شرع الله ودينه الإسلامي نعمة تامة فقد كفر. وهذا إجماع لا ينكره إلا مكابر مصادم صراحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.


(١) تفسير ابن كثير جـ ١ ص ٥٢٠.

<<  <   >  >>