للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النَّقْصَ عَلَى الْأَوْلَادِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا تَقْتَضِيه الْمُحَاصَصَةُ وَيَأْخُذُ نَصِيبَ الْمُصْرَفِ الْمُتَعَذَّرِ فَيَصْرِفُهُ بِكَمَالِهِ سَوَاءٌ كَانَ كَامِلًا أَوْ كَانَ الرِّيعُ وَافِيًا أَمْ نَاقِصًا إنْ اقْتَضَى الْحَالُ الْمُحَاصَصَةَ فَيَصْرِفُهُ لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ لَا يَحِلُّ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ وَلَا يَصْرِفُ لِأَوْلَادِ الْوَاقِفِ شَيْئًا وَمَتَى فَعَلَ أَثِمَ وَضَمِنَ، وَيَتَخَيَّرُ فِي صَرْفِهِ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فَيُعْطِي مِنْهُمْ وَيَحْرِمُ مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ وَإِنْ رَأَى تَعْمِيمَهُمْ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ رَأَى التَّخْصِيصَ فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا فَرَضَ لِأَوْلَادِ الْوَاقِفِ مِنْ أَقَارِبِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَلَا يَصْرِفُ لَهُمْ مِنْ نَصِيبِ الْأَقَارِبِ بَلْ يَكْتَفِي لَهُمْ بِنَصِيبِهِمْ مِنْ أَصْلِ الْوَقْفِ انْتَهَى.

(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ مَحَاسِنَ بْنِ مُنَجَّى الْيَهُودِيُّ الْمُتَطَبِّبُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ سُلَيْمَانَ وَدَاوُد وَيَعْقُوبَ وَأُمِّهِمْ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا مَنْ مَاتَ مِنْ بَنِيهِ كَانَ نَصِيبُهُ لِأَوْلَادِهِ، وَذَكَرَ شُرُوطَهُ ثُمَّ قَالَ: وَشَرَطَ الْوَاقِفُ الْمُسَمَّى فِي وَقْفِهِ هَذَا أَنَّهُ مَنْ انْتَقَلَ مِنْ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ الْمَذْكُورِينَ عَنْ دِينِهِ الْيَهُودِيَّةِ لَا يَسْتَحِقُّ فِي وَقْفِهِ شَيْئًا وَيَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسْلٌ فَعَلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ فِي ثَالِثِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ عِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ وَحَكَمَ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْعِزِّ الْحَنَفِيُّ وَنَصُّ إسْجَالِهِ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ إقْرَارُ الْوَاقِفِ بِجَمِيعِ مَا نَسَبَ إلَيْهِ فِي بَاطِنِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مَالِكًا حَائِزًا ثُبُوتًا شَرْعِيًّا، وَثُمَّ سَأَلَهُ الْخَصْمُ الْمُدَّعِي الْحُكْمَ بِهِ وَالْقَضَاءُ بِمُوجِبِهِ وَالْإِجَازَةُ بِمُقْتَضَاهُ وَالْإِجَازَةُ وَالْإِمْضَاءُ لَهُ وَالْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ فَتَأَمَّلَ ذَلِكَ وَحَكَمَ بِهِ وَقَضَى بِمُوجِبِهِ وَأَلْزَمَ بِمُقْتَضَاهُ وَأَجَازَهُ وَأَمْضَاهُ مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي وَقْفِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَبِجَوَازِهِ فِي الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ عِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ، وَاتَّصَلَ إلَى عَلَاءِ الدِّينِ الْحَنَفِيِّ وَلَدُهُ اسْتَفْتَى فِي الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فَكَتَبَ شَرَفُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَنْبَلِيُّ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ الْمُتَضَمِّنُ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِ مَنْ أَسْلَمَ بَاطِلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَا مُعْتَبَرٍ.

وَإِذَا رُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ سَاغَ لَهُ الْحُكْمُ بِاسْتِمْرَارِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ وَإِلْغَاءِ الشَّرْطِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ أَسْلَمَ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ لِكَوْنِهِ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ لَا يَكُونُ حُكْمًا بِصِحَّةِ هَذَا الشَّرْطِ وَلَا لُزُومِهِ وَلَا نُفُوذِهِ بَلْ هُوَ مَقْصُورٌ عَلَى مَا أَفْصَحَ بِهِ الْكِتَابُ وَاتَّصَلَ بِهِ الْإِشْهَادُ عَلَى الْحَاكِمِ مِنْ أَنَّ الصِّحَّةَ لِكَوْنِهِ وَقْفًا عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى هَذَا فَحُكْمُ الْحَاكِمِ بِاسْتِمْرَارِ مَنْ أَسْلَمَ لَا يَكُونُ نَقْضًا لِلْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ فِيمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ عَلَى مَا ذُكِرَ.

هَذَا مَعَ أَنَّ فِي اعْتِبَارِ إقْرَارِ الْوَاقِفِ بِالشَّرْطِ الْمُلْحَقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ مَشْرُوطٍ نَظَرًا ظَاهِرًا وَكَذَلِكَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْحَنْبَلِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>