الَّذِي يَدْخُلُ فِي النَّهْرِ الْمَمْلُوكِ وَحُكْمُ إدْلَاءِ الدَّلْوِ فِيهِ عَلَى مَا سَبَقَ لَيْسَ لِلشَّارِبِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَ إلَيْهِ بِسَبَبِهِ. وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَلِلشَّارِبِ حَقُّ الدُّخُولِ لِإِصْلَاحِهِ وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ عَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ مُرُورُ الْمَاءِ حَقًّا لَهُ وَعَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ حَقًّا لَهُ وَعَلَيْهِ فِي حَقِّ مِلْكِهِ لَا فِي مِلْكِهِ.
(الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ) بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ الْغَيْرِ كَمَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَزِيدَ فِي الِانْتِفَاعِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَلَا يَحْتَسِبُ عَنْ الْآخَرِ وَلَا سَقَى بِهِ زَرْعًا أَوْ شَجَرًا لَمْ تَجْرِ بِهِ الْعَادَةُ.
(الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ) الْأَمَاكِنُ الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا وَمَا يَحْدُثُ مِنْ تِلْكَ الْأَمَاكِنِ وَأَعْلَى مِنْهَا وَأَسْفَلَ مِنْهَا وَكُلُّهَا مُسْتَحَقَّةٌ مُتَسَاوِيَةٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى مَا هُوَ مُعَيَّنٌ فِي كُتُبِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ وَلَا يَتَقَدَّمُ مِنْهُمْ أَعْلَى عَلَى أَسْفَلَ وَلَا أَسْفَلُ عَلَى أَعْلَى؛ لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ مَا سَبَقَ أَوَّلًا فَنَجْعَلُهُمْ كُلَّهُمْ سَوَاءً فِي السَّبْقِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيمَا يَضُرُّ آخَرَ إلَّا بِإِذْنِهِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إذْنُهُ احْتِرَازًا مِنْ الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْإِذْنُ فِيهِ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ أَنْ يُحْدِثَ اسْتِحْقَاقًا مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ يَضُرُّ بِهِمْ أَوْ يَأْخُذُوا بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمَجَارِي، فَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ فَيَجُوزُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْإِبَاحَةِ وَشَرْطُ ذَلِكَ إذْنُ الْإِمَامِ أَوْ مِنْ النَّظَرِ الْعَامِّ.
(الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ) فِي مُنْتَهَاهَا الَّتِي تَنْتَهِي إلَيْهِ تِلْكَ الْمِيَاهُ، فَإِنْ انْتَهَتْ إلَى مَكَان مَوَاتٍ أَوْ مُبَاحٍ فَإِبَاحَةُ صَاحِبِهِ فَهُوَ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَإِنْ انْتَهَتْ إلَى مَكَان مَمْلُوكٍ فَكَذَلِكَ لَكِنْ يَخْتَصُّ بِهِ مَالِكُ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَهُوَ كَأَحَدِ أَصْحَابِ الْأَمْلَاكِ الَّذِي مَرَّ عَلَيْهِمْ فَلَهُ فِيهِ حَقٌّ كَمَا لَهُمْ. وَفِي دِمَشْقَ قَنَايَاتُ إحْدَاهَا تُسَمَّى قَنَاةَ الْوَسَخِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ الْوَسِخُ فِي نَهْرٍ يُسَمَّى نَهْرَ الْأَنْبَاطِ يَسْقِي مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ وَذَلِكَ النَّهْرُ مَقْطَعٌ لِمَقْطَعَيْنِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَرُبَّمَا بِيعَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَبَيْعُهُ بَاطِلٌ لِنَجَاسَتِهِ وَلِمَا قُلْنَا: إنَّ الْمَاءَ مُبَاحٌ. فَإِنْ قِيلَ: إنَّ فِي الْمَاءِ الْوَسِخِ مَا يُمْلَكُ بِالْحَوْزِ. فَجَوَابُهُ أَنَّ الْمِلْكَ زَالَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ وَأَيْضًا اخْتَلَطَ الْمَمْلُوكُ بِغَيْرِ الْمَمْلُوكِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ فِي الْمَاءِ، وَأَمَّا الْأَرْضُ، فَإِنْ كَانَ بَيْتُ الْمَالِ قَدْ مَلَكَهَا بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ صَحَّ بَيْعُهَا وَإِلَّا فَلَا. وَأَمَّا الْإِقْطَاعُ فَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ إقْطَاعَ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ لَا يَجُوزُ وَهَذَا مِثْلُهُ لَكِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ فِي إقْطَاعِ التَّمْلِيكِ أَمَّا إقْطَاعُ الْإِرْفَاقِ فَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يُضَيِّقُ عَلَى غَيْرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ لَمْ أَجِدْهُمْ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَلَا فِي الْإِقْطَاعَاتِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.
[كِتَابُ الْوَقْفِ]
ِ سُئِلَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا تَقُولُ السَّادَةُ الْفُقَهَاءُ أَئِمَّةُ الدِّينِ وَفَّقَهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute