لَفَاطِمَةَ ٢٠٢، وَكَانَ لِأَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ١٥ مَضْرُوبَةٌ فِي ٩ تَبْلُغُ ١٣٥، وَكَانَ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ ١٥ مَضْرُوبَةٌ فِي ٩ تَبْلُغُ ١٣٥ كَانَ لِأُمِّ عَلِيٍّ سِتَّةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي ٩ تَبْلُغُ ٥٤ وَلَيْسَ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ شَيْءٌ وَلِبِنْتَيْ مُحَمَّدٍ مِنْ الْأَخِيرَةِ ٤٨ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ نَصِيبِ مُوَرِّثِهِمَا وَهُوَ ٨ تَبْلُغُ ٣٨٤ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلِزَوْجَةِ مُحَمَّدٍ مِنْ الْأَخِيرَةِ ٩ مَضْرُوبَةٌ فِي ٨ تَبْلُغُ ٧٢ وَلَيْسَ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ فَالْحَاصِلُ: يُوسُفُ ٤٠٤ فَاطِمَةُ ٢٠٢ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ١٣٥ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ ١٣٥ أُمُّ عَلِيٍّ ٥٤ بِنْتَا مُحَمَّدٍ ٣٨٤ زَوْجَةُ مُحَمَّدٍ ٧٢ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ١٣٨٦ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ وَأَرَدْنَا بَيَانَهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيُّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمَا فِي الْعُشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِمَنْزِلِهِ بِالْمُقَطَّمِ ظَاهِرِ الْقَاهِرَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
[كِتَابُ الْوَصَايَا]
وَصِيَّةٌ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ صُورَتُهَا أَنَّ امْرَأَةً وَصَّتْ أَنْ يُصْرَفَ لَفُلَانٍ كَذَا وَفُلَانٍ كَذَا وَسَمَّتْ أَشْخَاصًا وَبَقِيَّةُ الثُّلُثِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ثُمَّ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ عَقَارًا فَهَلْ يُبَاعُ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَمْ يَصِيرُ وَقْفًا عَلَيْهِمْ.
(الْجَوَابُ) يُبَاعُ مِنْهُ مِقْدَارُ مَا يُحْتَاجُ لِصَرْفِ ثَمَنِهِ فِيمَا وَصَّتْ بِهِ لَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَبَقِيَّةُ الثُّلُثِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ إلَيْهِمْ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي بَيْعُهُ بَلْ يُعْطِيهِ لِثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَوْ يُسَلِّمُهُ لِلنَّاظِرِ فِي أَمْرِهِمْ، وَهُوَ الْحَاكِمُ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي غَيْرُ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ فَإِنْ أَعْطَاهُ لِثَلَاثَةِ فَصَاعِدًا مِنْهُمْ مَلَكُوهُ وَتَصَرَّفُوا فِيهِ؛ لِأَنْفُسِهِمْ بِجَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ وَإِنْ سَلَّمَهُ لِلنَّاظِرِ فِي أَمْرِهِمْ يُخَيِّرُ فِيهِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:
إمَّا أَنْ يُعْطِيَهُ مِلْكًا لِثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا مِنْهُمْ كَمَا قُلْنَاهُ، وَإِمَّا أَنْ يُبْقِيَهُ وَيَسْتَغِلَّ أُجْرَتَهُ وَيَصْرِفُهَا عَلَيْهِمْ وَيَكُونُ مِلْكًا لَا وَقْفًا وَإِمَّا أَنْ يَبِيعَهُ بِشَرْطِ رِعَايَةِ الْغِبْطَةِ وَالضَّرُورَةِ كَمَا فِي عَقَارِ الْيَتِيمِ وَيَصْرِفُ ثَمَنَهُ إلَيْهِمْ.
هَذَا إذَا كَانَ عَقَارًا كَمَا تَضَمَّنَهُ الِاسْتِفْتَاءُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَقَارًا وَلَكِنْ كَانَ نَخْلًا وَسَوَاقِيَ يَحْتَاجُ دُولَابُهَا إلَى كُلْفَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ السَّائِلُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute