للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك من اللسان والسمع، ورد قول كل من يرى أن لها دلالة أخرى.

يقول: «فكلما جاء عنه بهذا الجواب-أي لا ينبغي-فإنه يقتضي الأخذ به، بمثابة الأمر به، والقطع شيئان، وأن لا يجيء عنه في المذهب غير ذلك» (١).

واستدل على صحة ما ذهب إليه من اللغة والشرع.

فمن اللغة قوله: «فأهل اللسان بذا لا يقولون إلا لما أمروا به: ينبغي لك أن تفعله، ويقولون لما ينهون عنه لا ينبغي لك أن تفعله، هذا مترادف في مخاطبة العرب في الأوامر والنواهي، وهو خطاب السادات للعبيد فإذا ثبت هذا في اللسان أذن ذلك بأنه إذا أجاب بقوله: ينبغي أو قال: لا ينبغي أنه علم للأمر ومؤذن بالنهي» (٢).

ومن الشرع قوله: «ثم أدل الأشياء أنا وجدنا الشرع بذلك ورد، ألا ترى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه أهدي فروج (٣) حرير فلبسه ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له وقال: لا ينبغي هذا للمتقين» (٤).

وفي جوابه على من يرى أن لهذا اللفظ وجه آخر يقول: «فإن تأول متأول من أصحابه أن هذا الجواب عنه يكسب التوقف والاحتياط لا غير


(١) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص ١١٠.
(٢) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص ١١١.
(٣) فروج هو: القباء الذي فيه شق من خلفه. النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، تحقيق طاهر الزاوي، ومحمود محمد الطناجي، المكتبة الإسلامية ٣/ ٤٢٣.
(٤) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص ١١١ والحديث ما ورد من حديث قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. رواه البخاري كتاب اللباس، باب القباء وفروج حرير ٧/ ٣٨ من حديث ابن قتيبة واللفظ له، ورواه مسلم كتاب اللباس والزينة كتاب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل، رقم الحديث (٢٠٧٥) ٣/ ١٦٤٦.

<<  <   >  >>