للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك إذ صفة اللفظ لا تؤذن بالقطع، فالجواب أن هذا بعيد عن الصواب إذ الأجوبة بالأمر لها حد في اللسان متقاربة سمعا واستعمالا» (١).

وممن وافق أصحاب أحمد من المعاصرين على أن لفظ لا ينبغي تفيد التحريم الدكتور علي سليمان المهنا (٢).

بينما يرى الدكتور سالم (٣) الثقفي أن هذا اللفظ يفيد التحريم: تنزيها ومما ورد عن أحمد باستعمال هذا اللفظ وإفادته التحريم: أنه لما سأله ابنه عبد الله إذا وطىء الحرم ثم أصاب صيدا عليه جزاؤه؟ فقال: «الإحرام على هذا قائم لأنه يؤمر أن يتم الحج فلا ينبغي له أن يصيد صيدا ولا يحلق رأسه» (٤).

ويرى فريق آخر أن لفظ لا ينبغي كما أنها تفيد التحريم، فإنها قد تفيد الكراهة أحيانا، وذكروا من الأمثلة ما يؤيد صحة ما ذهبوا إليه.

فالإمام ابن مفلح بعد أن ذكر أن لفظ لا ينبغي تفيد التحريم ساق أمثلة تدل على أن هذا اللفظ قد يأتي للكراهة أيضا فقال: «وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة واحتجوا بقول أحمد لا ينبغي أن يمسكها، وسأله أبو طالب، يصلي إلى القبر والحمام والحش قال: لا ينبغي أن يكون، لا يصلي إليه، قلت: فإن كان، قال: يجزئه، ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة: لا ينبغي أن يفعل.

وقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الأخيرة: لا ينبغي هذا، قال القاضي: كره ذلك لمخالفة السنة فدل على


(١) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص ١١١.
(٢) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله-تحقيق ودراسة الدكتور علي سليمان المهنا، الطبعة الأولى (المدينة المنورة: مكتبة الدار ١٤٠٦ هـ‍/١٩٨٦ م) ص ١٢٠.
(٣) مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة الأحكام من ألفاظه، تأليف الدكتور سالم علي الثقفي، الطبعة الأولى، (١٣٩٨ هـ‍/١٩٧٨ م) ص ١٦؛ مفاتيح الفقه الحنبلي تأليف الدكتور سالم علي الثقفي، الطبعة الأولى (١٣٩٨ هـ‍/١٩٧٨ م) ٢/ ٩.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٨١٠.

<<  <   >  >>