للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون (١) - رحمه الله -: وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إِذا رأى دابة مثقلة خفف عنها مخافة أن يسأله الله تعالى عما تقلده منها. ويكره ضرب الدابة في الوجه، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - * عن ذلك (٢).

قال ابن معلّى: أمّا ضرب الدابة في غير الوجه فمباح؛ لأنها لا تتأدب بالكلام. وقد أجازوا ركوبها بالمهاميز (٣) وقد حرك النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيره بالمحجن،


(١) عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب بن ربيعة التنوخي القيرواني أبو سعيد، الحافظ العابد الإِمام، أخذ عن أئمة المشرق والمغرب، وعنه كثيرون. أخذ المدونة عن ابن القاسم فكان عليها المعول لدى المالكية. ولي القضاء سنة ٢٣٤ فكان عدلًا، واستمر عليه إِلى وفاته. ولد سنة ١٦٠. ت ٢٤٠ وقبره بالقيروان معروف.
(الأعلام: ٤/ ١٢٩، البداية والنهاية: ١٠/ ٣٢٣، تراجم المؤلفين التونسيين: ٣/ ١٣ رقم ٢٣٢، الحلل السندسية للسراج: ١/ ٧٦٩، الديباج: ٢/ ٣٠، رياض النفوس: ١/ ٢٤٩، شذرات الذهب: ٢/ ٩٤، طبقات الخشني: ٢٢٧، الفكر السامي، ٤/ ٩٩، المدارك: ٤/ ٤٥، مرآة الجنان: ٢/ ١٣١).
(٢) عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
(صحيح مسلم: ٢/ ١٦٧٣ رقم ٢١١٦، كتاب اللباس والزينة باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه).
(٣) قال مالك: أكره المهاميز، ولا يصلح الفساد، وإذا أكثر من ذلك خرقها. (الجامع لابن أبي زيد: ٢٥١ - ٢٥٢).
والمهاميز: جمع مهماز وهو حديدة في مؤخر خف الرائض. (ترتيب القاموس: همز).

<<  <  ج: ص:  >  >>