للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو الوليد بن رشد: هذا إِذا أمن عليهم الضيعة ولم يخش عليهم التلف؛ لأن الله تعالى أوجب عليه نفقتهم في ماله، كما أوجب عليه الحج، فهما حقان لله تعالى تعيّنا في ماله، فإِذا ضاق عنهما وجب أن يبدأ بنفقة الولد؛ لأن خشية الهلاك عليهم تُسقط عنه فرض الحج (١).

مسألة:

وفي الذخيرة (٢) قال مالك: يُقَدِّمُ الحج على زواجه، إِلا أن يخاف العنَت (٣) فيتزوج؛ لأن مفاسد الزني عظيمة (٤).

ولا يجوز له أن يتزوَّجَ الأمةَ مع وجود الطَّوْل لتوفير المال للحج (٥).


(١) هذا القول مختصر من أصله الوارد في: (البيان والتحصيل: ٤/ ٧٢).
(٢) انظر: (الذخيرة: ٣/ ١٧٧).
(٣) العنت: المشقة، والمراد هنا: الزنا، كما في قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٥].
يقال: أعنته، أي أوقعه في العنت وفيما يشق عليه تحمله. (المصباح: عنت).
(٤) أورد الحطاب هذه المسألة ضمن تنبيه، وذكر فيها أنه على القول بأن وجوب الحج على الفور يأثم من يقدم التزويج وهو لا يخاف عنتًا، ونكاحه صحيح ولا يؤخذ من المرأة الصداق. (مواهب الجليل: ٢/ ٥٠٣).
(٥) كذا في (مواهب الجليل: ٢/ ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>