للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (١) فأي تقدم أغْلظُ من أن يؤدَّى فرضُ (٢) الحج قبل أن يؤديه هو؟ وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ضحّى قبل أن يضحي أن يعيد أضحيته (٣)، فكيف بالحج (٤) الذي هو أحد دعائم الإِسلام؟

هذا ما لا يجوز أن يظنه ظان ولا يتوهمه متوهم.

وكيف وحج أبي بكر - رضي الله عنه - كان والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائم، وهو أن المسلمين والمشركين اجتمعوا في الحج، فهذا أدل دليل علي ما قلناه، وإِنما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - أميرًا علي المسلمين (٥)، وإِنما كان حجهم تبرّرًا - على ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحضر المشاهد والحج قبل أن يهاجر - لا أداء لأداء فريضة.

وقد قال مجاهد وعكرمة: إِنَّ حَجَّ أبي بكر - رضي الله عنه - وقع في


(١) الحجرات: ١.
(٢) (ر): فرضه.
(٣) عن جابر قال: صلى بِنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(نيل الأوطار: أبواب الهدايا والضحايا، باب بيان وقت الذبح: ٥/ ٢١٤ رقم ٣، وقال: رواه أحمد ومسلم).
(٤) (ر): وكيف الحج.
(٥) انظر (عيون الأثر: ٢/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>