للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

كره مالك التسميةَ في كتاب ابن المواز.

وروى ابنُ وهب (١) عن مالك: التسمية أحب إِليّ.

ورُوي عنه: ذلك واسع.

فرع:

لو أحرم مطلقًا لا ينوي حجًّا ولا عمرة، قال أشهب: هو بالخيار في صرفه إِلى أحدهما، وإِلى الحج أفضل، وقال أيضًا: إِلى القِرَانِ (٢) أفضل.

فرع:

لو اختلف عقْده ونُطْقُه فالاعتبار بالعقْد (٣).


(١) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصري أبو محمد، جمع بين الفقه والحديث والعبادة. وكان حافظًا ثقة مجتهدًا. ألف كتاب الجامع وغيره. ت ١٩٧ بمصر.
(الأعلام: ٤/ ٢٨٩، الانتقاء: ٤٨، تذكرة الحفاظ: ٢٧٧، حسن المحاضرة: ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣، الشجرة: ٥٨ رقم ٢٥، كحالة: ٦/ ٢٦٢، المدارك: ٣/ ٢٢٨، وفيات الأعيان: ٣/ ٢٣٦).
(٢) القِران عرفه ابن عرفة بقوله: "الإِحرام بنية العمرة والحج". (شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٨١).
(٣) كذا في (الجواهر: ١/ ٣٤٩) مع ذكر رواية أخرى تجعل الاعتبار بالنطق.

<<  <  ج: ص:  >  >>