للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

ولو نسيَ ما أحرم به، قال أشهب: يكون قارنًا (١) غير أنه ينبغي أن يقول الآن: لَبَّيْكَ بحجَّة؛ لاحتمال أن يكون الذي نسيه عمرة.

فرع:

ولو شكّ هل أفرد (٢) أو قرن تمادى على نية القران وحده؛ وإن شك هل أحرم بعمرة أو بحج مفرد طاف (٣) وسعى، لإِمكان أن يكون إِحرامه بعمرة مفردة ولا يحلق لاحتمال أن يكون في حج ويتمادى على عمل الحج، ويهدي لتأخير الحلاق ليس للقران؛ لأنه لم يحدث نية، وإِنما تمادى على النية المتقدمة في شيء واحد، فإِن كانت نيته بعمرة فقد تمت بالطوف والسعي، وتماديه بعد ذلك لا يكون به قارنًا، وإِن كانت نيته بالحج كان مفردًا وكان ذلك الطواف له لا للعمرة؛ لأنه لم يحدث نية العمرة (٤).


(١) للمقرِي قاعدة فقهية مثل لها بقول أشهب، وهي: "إِذا عمرت الذمة لم تبرأ إِلا بالإِتيان بما عُمرت به، أو ما يقوم مقامه، أو يشتمل عليه". (القواعد: ٢/ ٦٠٧ رقم ٣٩٦).
(٢) الإِفراد، عرفه ابن عرفة بقوله: "الإِحرام بنية الحج فقط". (شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٨١).
(٣) أحرم ... طاف: بياض مكانه في (ص).
(ب) هل أحرم بحج أو بعمرة مفردة طاف.
(٤) الجواهر: ١/ ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>