للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

لو نوى الحج ولم ينو الفرض، ولا النفل، انصرف إِلى الفرض إِن كان صرورة، لقوته (١).

فرع:

ولو نوى النفل قبل حجة الفريضة لزم، ولم ينقلب إِلى الفرض.

فرع:

ولو أحرم بما أحرم به فلان، وهو لا يعلمه، جاز عند أشهب والشافعية (٢) لقصة (٣) علي (٤) - رضي الله عنه -.


(١) كذا في (الذخيرة: ٣/ ٢٢٠ - ٢٢١ معزوًا إِلى سند).
(٢) فتح العزيز: ٧/ ٢٠٦ وما بعدها.
(٣) (ب)، (ص): لقضية.
(٤) عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "بما أهللت يا علي؟ فقال: أهللت بإِهلال كإِهلال النبي، قال: لولا أن معي الهدي لأحللت".
(نيل الأوطار للشوكاني, كتاب المناسك، باب من أحرم مطلقًا: ٥/ ١٥ رقم ١، قال الشوكاني: متفق عليه، ورواه النسائي من حديث جابر وقال: فقال لعلي: بما أهللت؟ فقال: قلت اللهم إِني أهل بما أهلَّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
واستنتج الشوكاني أن هذا الحديث يدل على جواز الإِحرام كإِحرام شخص يعرفه من أراد ذلك. وانظر (التلخيص: ٧/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>