للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

قال في الكتاب: إِن اغتسل بالمدينة ومضى لذي الحليفة من فوره أجزاه، فإِن تأخر بياضَ النهار أعاد (١).

وفي كتاب ابن المواز: إِن اغتسل بكرة فتأخر خروجه إِلى الظهر كرهته. وهذا طويل.

قال ابن حبيب: واستحب عبد الملك أن يغتسل بالمدينة ثم يخرج مكانه فيحرم بذي الحليفة، وذلك أفضل.

وبالمدينة اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتجرد ولبس ثوبي إِحرامه (٢).

قال مالك: ولا بأس اذا اغتسل بالمدينة أن يلبس ثيابه إِلى ذي الحليفة، ثم ينزعها إِذا أحرم.

قال سند: وكل من كان منزله عن الميقات بثلاثة أميال جاز أن يغتسل منه، كالمدينة مع ذي الحليفة (٣).


(١) كذا في (المدونة: ٢/ ١٢٠).
(٢) (ب): الإِحرام.
وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: "انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إِزاره ورداءه هو وأصحابه".
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر.
(فتح الباري: ٣/ ٤٠٥ رقم ١٥٤٥).
(٣) تقييد أبي الحسن على المدونة: ٢/ ٢ أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>