للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويفهم من هذا أن بين المدينة وذي الحليفة ثلاثة أميال، وهي أزيد من ستة.

فرع:

قال ابن حبيب (١): ثم إِذا اغتسلت بالمدينة ولبست ثوبي إِحرامك فأت القبر المكرم فودع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر (٢) رضي الله عنهما، ثم اركع ركعتين إِذا كنت في وقت صلاة، تسأل الله تعالى فيهما العون على سفرك وأن يقبلك بالعتق من النار، ثم امض بلا تلبية إِلى الميقات.

فرع:

جملة اغتسال الحج المتفق عليها والمختلف فيها في المذهب سبع: للإِحرام، ولدخول مكة، وللطواف، وفي عرفة عند رواحه إِلى الصلاة (٣) ولمزدلفة، ولطواف الإِفاضة، ولرمي الجمار.

ويسن أيضًا لزيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) قال ابن حبيب: ساقط من (ص).
(٢) لعل الأصل في هذا الوداع - عند المالكية - قول مالك في المبسوط: لا بأس للغرباء ولمن قدم من سفر أو خرج إِلى سفر أن يقف على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. (شرح الشفا للقاري: ٣/ ٨٦٢).
(٣) (ب): إِلى المصلى.
(٤) نص على استحباب الغسل للزيارة من الشافعية النووي في (الإِيضاح: ١٥٧) ومن =

<<  <  ج: ص:  >  >>