للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآكدها بعد غسل الإِحرام الغسل لدخول مكة (١).

قال بعض المتأخرين: يكتفي بالغسل لدخول مكة (٢)، عن غسل الطواف؛ لأنه إِنما شرع لأجله؛ لأنه أول مبدوء به عند الدخول.

وبعضهم لم يكتف به، وقال: لا بد من غسل الطواف وإِنما ذلك للدخول فقط.

فرع:

ويكتفي بالغسل للطواف عن الغسل للسعي؛ لأن أحدهما مرتبط بالآخر وتابع له.


= الحنابلة نص أبو عبد الله محمد السامري على استحبابه لدخول المدينة في كتابه المستوعب. كما قال السبكي في (شفاء السقام: ٦٥). ولم يصرحوا بدليل لهذا الحكم.
(١) قال الأبي: "الاغتسال في الحج سنة مؤكدة، وهو الغسل للإِحرام، ولدخول مكة وليس فيه تدلك، وإنما هو صب الماء فقط؛ ومنه مستحب مرغب فيه، وهو الغسل لوقوف اعرفة والمزدلفة وللطواف". (إِكمال الإِكمال: ٣/ ٣٨٢).
(٢) قال ... مكة: ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>