للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

ويغتسل عند مالك - رحمه الله - في الحج (١) في ثلاثة مواضع: للإِحرام (٢)، ولدخول مكة، ولرواحه إِلى الصلاة بعرفة.

فرع:

ولا تغتسل الحائض ولا النفساء (٣) لدخول مكة؛ لأنه للطواف ودخول المسجد، وهما ممنوعان منهما (٤).

ورُوي أن الحائضَ تغتسل لدخول مكة بذي طوَى (٥) كغير الحائض، وهذا يُؤَيِّد ما تقدم من القول بعدم الاجتزاء بغسل الدخول عن غسل الطواف.

فرع:

ويتدلك ويتنظف في غسل الإِحرام فقط، وفي ما سواه يصب الماء، إِلا أن تصيبه جنابة فيتدلك برفق.


(١) في الحج: ساقط من (ر) وفي (ب): للحج.
(٢) قال ابن العربي: "ليس غسل الإِحرام لرفع حدث، وإِنما هو للتأهب للقاء الله تعالى،
ولذلك تغتسل الحائض وحدثها قائم". (القبس: ٢/ ٥٤١).
(٣) ولا النفساء: سقطت من (ب)، وفي (ص): والنفساء.
(٤) كذا في (الدردير على مختصر خليل: ١/ ٢٨٨).
(٥) ذو طَوَى: بفتح الطاء والواو مقصور، وهو واد بمكة. (مشارق الأنوار: ١/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>